أبوبكر الرازي المدير العام
| موضوع: حكم قراءة القرآن للميت الإثنين أغسطس 10, 2009 10:04 pm | |
| الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
الأصل أن الإنسان إذا مات انقطع عمله وطويت صحيفته فلم يعد يكتب له فيها شيء من الأجر والحسنات، إلا أن لهذا الأصل استثناءً، فقد ينتفع الميت بعمل الحي حيث يصيبه شيء من ثواب عمل الحي كما في الحديث المشهور، وقد اختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن للميت: وسنبيِّنه على الوجه التالي: أ- قال الإمام النووي: "والمشهور في مذهبنا -أي مذهب الشافعي- أن قراءة القرآن للميت لا يصله ثوابها. وقال جماعة من أصحابنا: يصله ثوابها. وبه قال أحمد بن حنبل. (صحيح مسلم بشرح النووي ج7ص90). ب- وفي "المغني" لابن قدامة الحنبلي في الاحتجاج لوصول ثواب قراءة القرآن للميت قوله: "وهذه أحاديث صحاح، وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب، لأن الصوم والحج والدعاء والاستغفار عبادات بدنية قد أوصل الله نفعها إلى الميت، فكذلك ما سواها مع ما ذكرنا من الحديث في ثواب من قرأ سورة (يس) وتخفيف الله -تعالى- عن أهل المقابر بقراءته، ولأنه إجماع المسلمين، فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرأون القرآن ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير" (المغني ج2 568) ج- وقد صرح الحنفية بانتفاع الميت بإهداء ثواب قراءة القرآن له، فقد جاء في "الدر المختار ورد المحتار": "ويقرأ سورة (يس) لما ورد: من دخل المقابر فقرأ سورة (يس) خفف الله عنهم يومئذ، وكان له بعدد من فيها حسنات" (الدار المختار ورد المحتار ج2 ص243). د- وقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قراءة القرآن للميت :إن ثوابها يصل إليه فقد ذكر أن في هذه المسألة قولين للعلماء، ثم رجح القول بوصول ثواب قراءة القرآن للميت فقال -رحمه الله- تعالى: "وأما الصيام، وصلاة التطوع، وقراءة القرآن فهذا فيه قولان للعلماء: الأول:- ينتفع به وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما. الثاني: لا تصل إليه وهو المشهور في مذهب مالك. ثم قال –رحمه الله- في فتوى له: وتنازعوا في وصول الأعمال البدنية: كالصوم والصلاة وقراءة القرآن، والصواب أن الجميع يصل إليه، أي يصل ثوابها إلى الميت" (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج24 ص315، ص366) والشرط في وصول ثواب قراءة القرآن للميت أن لا تكون قراءة القارئ للميت بعرض مادي؛ لأنها إن كانت كذلك فلا ثواب فيها، وبالتالي لا يوجد ثواب يُهدى إلى الميت وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما الاستئجار لنفس القراءة –أي قراءة القرآن – والإهداء، فلا يصح ذلك، لأنه لا يجوز إيقاعها إلا على وجه التقرب إلى الله تعالى، وإذا فعلت بعروض لم يكن فيها أجر بالاتفاق، لأن الله تعالى إنما يقبل من العمل ما أريد به وجهه لا ما فعل لأجل عروض الدنيا. ثم قال – رحمه الله تعالى-: وأما إذا كان لا يقرأ القرآن إلا لأجل العروض – أي الأعواض المادية – فلا ثواب له على ذلك، وإذا لم يكن في ذلك ثواب فلا يصل إلى الميت شيء؛ لأنه إنما يصل إلى الميت ثواب العمل لا نفس العمل.. والله أعلم
| |
|