بسم الله الرحمن الرحيم
قانون حماية وترقية البيئة بولاية نهر النيل لسنة 2008م
قانون رقم (10) لسنة 2008م
عملاً بأحكام المادة (43/1/ب) من دستور ولاية نهر النيل الانتقالي لسنة 2005م أجاز مجلس الولاية التشريعي ووافق الوالي على القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به
يسمى هذا القانون (قانون حماية وترقية البيئة بولاية نهر النيل لسنة 2008م) ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
إلغاء واستثناء
2-1/ يلغي قانون حماية البيئة والموارد الطبيعية بولاية نهر النيل لسنة 2002
2/ تظل سارية المفعول ، جميع اللوائح والأوامر التي صدرت بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.
تفسير
3-في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى أخر :
الولاية : يقصد بها ولاية نهر النيل.
الوالي : يقصد به والي الولاية.
المجلس : يقصد به المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية القومي.
مجلس البيئة الولائي : يقصد به المجلس الولائي لحماية وترقية البيئة المنشأ بموجب أحكام المادة (5) من هذا القانون.
الوزير المختص : يقصد به وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري بالولاية.
الوزارة : يقصد بها وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بالولاية.
الأمانة العامة : يقصد بها الأمانة العامة لمجلس البيئة الولائي المنشأة بموجب أحكام المادة (9) من هذا القانون.
الأمين العام : يقصد به الأمين العام لمجلس البيئة الولائي المعين بموجب أحكام المادة (10) من هذا القانون.
السلطة المختصة : يقصد بها مجلس البيئة الولائي أو الأمانة العامة أو لجان البيئة بالمحليات.
البيئة : يقصد بها مجموعة النظم الطبيعية بمكوناتها من العناصر الأساسية كالماء والهواء والتربة والنباتات والحيوان والكائنات ، وتشمل أيضاً مجموعة النظم الاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى ويستمدون منها قوتهم ويؤدون فيها نشاطهم.
التلوث : يقصد به التغيرات التي يحدثها الإنسان في البيئة وما ينتج عنها من آثار للإنسان والكائنات الحية من الإزعاج أو الأضرار أو الأمراض أو الوفاة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو إفساد العناصر الأساسية للبيئة أو الإخلال بأنظمتها السائدة والمعروفة ويشمل ذلك تلويث الهواء والماء والتربة والنباتات.
حماية البيئة : يقصد بها حفظ التوازن الدقيق للبيئة وعدم المساس به ، ومنع تلوث البيئة وتدهورها وترشيد الاستغلال حسب طاقة الموارد الطبيعية ، وعدم التسبب في إبادة ضارة لأي من الكائنات الحية.
الموارد الطبيعية : يقصد بها الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة.
الصندوق : يقصد به الصندوق المنشأ بموجب أحكام المادة (21) من هذا القانون.
الأهداف البيئية
4- تسعى السلطة المختصة عند ممارستها لاختصاصاتها أو وضع سياساتها مراعاة الآتي:
حماية البيئة وطهرها وتوازنها الطبيعي والمحافظة على مكوناتها من العناصر الأساسية ونظمها الاجتماعية والثقافية تحقيقاً للسلامة والتنمية المستدامة لصالح الأجيال الحالية والقادمة.
ترقية البيئة والاستخدام المرشد المستدام للموارد الطبيعية بغرض تنميتها والمحافظة عليها.
استصحاب البعد البيئي في عمليات التنمية.
التأكيد على مسئولية السلطة المختصة عن حماية وترقية البيئة والسعي الجاد لتحقيق ذلك.
الفصل الثاني
إنشاء مجلس البيئة الولائي
5-1/ ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس ولائي يسمي ( مجلس البيئة الولائي لحماية وترقية البيئة) له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام ، وله حق التقاضي باسمه.
2/ يكون مقر مجلس البيئة الولائي مدينة الدامر.
3/ يكون مجلس البيئة الولائي تحت إشراف الوالي.
ونواصل طباعة :سهام القراشي